المحقق الحلي

135

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء وقيل لا يحنث إلا بالكرع منها والأول هو العرف . الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا كرؤوس البقر والغنم والإبل ولا يحنث برءوس الطيور والسمك والجراد وفيه تردد ولعل الاختلاف عادي وكذا لو حلف لا يأكل لحما وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث ب شحم الظهر ولو قيل يحنث عادة كان حسنا وإن قال لا ذقت شيئا ف مضغه ولفظه قال الشيخ يحنث وهو حسن . السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث . السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث وكذا لو حلف لا آكل الدقيق فخبزه وأكله وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية لم يحنث وهل يحنث بأكل الكبد والقلب فيه تردد . الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا « 1 » أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث وفيه قول آخر ضعيف . التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك وفي البطيخ تردد والإدام اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم . العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع

--> ( 1 ) المسالك 3 / 155 : وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ، ونصفها بقي بسرا .